الصدقى وأقطعها .... الحديث - والقبلية بفتح القاف والباء - الموحدة موضع على خمسة أيام من المدينة والله أعلم.

(وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب).

أخذ الجزية من أهل الكتاب على تقريرهم تحت ذمة الإسلام مجمع عليه وفي أخذها من غيرهم من الكفار أربعة لعبد الملك قصرها على أهل الكتاب لأن القرآن لم يذكر غيرهم والمشهور أخذها من كل كافر إلا من المرتد وثالثها لابن وهب من كل كافر إلا من مجوس العرب ورابعها إلا من قريش فقيل إكراما لهم وقيل لأنه لا يوجد قرشي كافر إلا مرتد والمرتد لا يقر وإنما تؤخذ ممن يقتل في الحرب لأنها مشروعة لحقن الدماء ولا يقتل النساء والصبيان ولا العبيد والرهبان فلا تؤخذ منهم الجزية ولا تؤخذ إلا من ذكر بالغ عاقل حر على المشهور مخالط لهم تنالهم أحكامنا قال بعضهم ولا يبنغي أن يختلف في أخذها من مجوس العجم لقوله عليه السلام: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب».

وفي البخاري والموطأ عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر ولأبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه عليه السلام بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذه وحقن دمه وصالحه على الجزية ... الحديث.

(والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير على أهل الورق أربعون درهما ويخفف عن الفقير).

هذا في جزية أهل العنوة وكذا فرضها عمر رضي الله عنه بزيادة إرفاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وحكى ابن المواز عن مالك تطرح عنهم الضيافة اليوم لأنهم لم يوف لهم وتؤخذ منهم آخر كل سنة على الأحسن ولا تزاد لغنى على المشهور ولا تنقص لفقر إن قوى عليها وتسقط إن عجز عن جملتها.

وروى الجلاب لا جزية على فقير ابن رشد من ضعف عنها فظاهر قول ابن القاسم سقوطها وقيل إلا ما يحمل ابن القصار ولا حد لأقلها وقيل أقلها ربعها وهو دينار أو عشرة دراهم فصرف دينار الجزية عشرة دراهم كدينار الزكاة بخلاف دينار الدية والإيمان والقطع والنكاح فإنه اثنا عشر وسيأتي إن شاء الله - عز وجل - وجزية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015