فاتته ترتيب الفوائت في أنفسها وهو واجب وقيل مع الذكر والقدرة وقيل سنة فإن قدم بعضها على بعض عمدا أو جهلا فثالثها إن تعمد الثانية قبل الأولى أعادها إلا أن ذكرها في أثنائها وأسقط بعضهم الترتيب من المتماثلات فانظر ذلك وظاهر كلامه أنه يقنت في الصبح ويعتبر طول القراءة وقصرها كالحواضر وكل ذلك خفيف بخلاف الإقامة.
وقوله: (ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها) يعني لتحصيل الترتيب بينها وبين الحاضرة والفائتة كالترتيب بين الحاضرتين وبين الفوائت أنفسها إن كانت الفوائت يسيرة فإن كانت كثيرة فلا ترتيب مع الحواضر كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى وظاهر كلامه أن هذا خاص بالنسيان مع إبهامه في الوقت وفي الكل اختلاف ابن الحاجب فلو بدأ بالحاضرة سهوا صلى المنسية وأعاد في الوقت وفي تعيين وقت الاختيار أو الاضطرار قولان (خ) المشهور الضروري. والقائل بالاختيار هو ابن حبيب.
فرع:
قال وفيها رجع إلى أنه لا إعادة على مأموميه (خ) وإعادتهم أقيس – ابن بشير – وهو المشهور بناء على الارتباط فانظر ذلك وبالله التوفيق.
(ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له).
يعني سواء كان تركها عن نسيان أو غفلة أو ذهول أو نوم أو عمد لأن قضاء الكل واجب بإجماع إلا الأخير فعن الجمهور وروى عن مالك لا قضاء عليه وأنكره عياض وقوله (في كل وقت) تكرار مع قوله قبل (متى ما ذكرها) وذكر الليل والنهار للمبالغة في البيان وأشار بذكر طلوع الشمس وغروبها لمذهب الحنفي إذ يمنع من ذلك في الوقتين المذكورين وقوله: (وكيفما تيسر له) يعني من القلة والكثرة ما لم يخرج لحد التفريط ولا حد في ذلك بل يجتهد بقدر استطاعته كما قال ابن رشد مع التكسب لعياله ونحوه لا كما قال ابن العربي. وعن أبي محمد صالح إن قضى كل يوم يومين لم يكن مفرطا ويذكر خمسا فأما مع كل صلاة صلاة فكما تقول العامة فعل لا يساوي بصلة ومن لم يقدر إلا على ذلك فلا يدعه لأن بعض الشر أهون من بعض وقد منعوه من التنفل مطلقا وكان بعض ... الشيوخ يفتي بأنه إن كان يترك الجميع فلا يترك النافلة