ففي السجود قولان أي فإذا رجع بعد التزحزح وقبل الاستقلال عمدا أو جهلا فأما سهو فلا خلاف أنها لا تبطل قاله (ع) ابن الحاجب وبعد الاستقلال في البطلان قولان (خ) قال المازري والمشهور الصحة والبطلان حكاه في الجلاب عن عيسى بن دينار ومحمد بن عبد الحكم وحكاه في النوادر عن ابن سحنون وصححه مصنف الإرشاد ثم قال ابن الحاجب في محل السجود قولان أي على القول بالصحة والمشهور بعده والله أعلم.

وقوله: (وسجد قبل الإسلام) يعني لأنه نقص الجلوس وهذا إذا تمادى ساهيا أو حيث تعين عليه التمادي فأما أن تعين رجوعه فتمادى جاهلا أو عامدا فهو جار على من ترك سنة عمدا أو جهلا والجهل كالعمد على المشهور والله أعلم.

(ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته) يعني من سر جهر أو إتمام أو قصر ذكرها في ليل أو نهار في سفر أو إقامة فإن شك أسفرية أو حضرية صلى مع كل حضرية سفرية ولو شك هل إحداهما حضرية والأخرى سفرية ولا يدري السابقة فكذلك وقيل يصلي كل صلاتين حضر بينهما سفرية وقبل بالعكس وقيل يصليهما تامتين ثم مقصورتين ثم تامتين وإن بدأ بالقصر ختم به ولو جهل عين منسية صلى خمسا ولو ذكرها دون يومها صلاها ناويالها ويؤخذ من قوله على نحو ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015