مخير ابن رشد والثلاثة لمالك ثم يسجد بعد قضائه وإن لم يعقد معه ركعة لم يترتب عليه سجوده البعدي وقال أشهب لا يلزمه ولكن يسجده احتياطاً. وأما القبلي فقال ابن القاسم لا يتبعه وقال سحنون يتبعه.
فروع:
أولها: لو سجد المسبوق البعدي مع الإمام سهواً أعاده بعد سلامه وجهلاً أو عمدا سمع عيسى بن القاسم صلاته صحيحة ويسجد بعد سلامه وقال عيسى تبطل ويؤيد الأول قول سفيان فيها يسجد البعدي معه قال الشيوخ عادة سحنون أن لا يدخل شيئاً من الآثار فيها ولا من أقاويل السلف إلا إذا جرى على قواعد المذهب فكأنه استشهاد.
الثاني: لو سجد معه القبلي ثم سها في القضاء قال ابن رشد يسجد لسهوه في قضائه اتفاقا كفذ وقال اللخمي الشيخ في نيابة سجوده معه عن سهو قضائه قولان لابن الماجشون وأشهب مع ابن القاسم ولو كان سجود إمامه بعديا وسهوه في قضائه قبليا ففيها يسجد قبل السلام ابن حبيب بعده.
الثالث: سهوه في قضائه يسجد كالفذ على المشهور وقيل ينسحب عليه حكم الإمام ولابن عبد السلام فيه كلام فانظره.
(ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله).
يعني لقوله عليه السلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» ولقوله عليه السلام «أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته وصورة حمار» الحديث فالمطلوب في صلاة الجماعة متابعة الإمام في كل شيء من أمر الصلاة ولا تجوز مسابقته ولا مساوقته ثم إن وقعت المسابقة فيما عدا الإحرام والسلام فلا تبطل ولكن يؤمر أن يعيد إن علم إدراكه قبل رفع إمامه لا إن علم نفيه خلافا لسحنون الباجي إن علم من رفع قبل إمامه أنه يدركه راكعا لزمه الرجوع وإن علم عدم إدراكه فروى أشهب وابن حبيب لا يرجع ورجعه سحنون ثانيا قدر ما فاته ومن ظن أن الإمام رفع فرفع ثم تبين له أن الإمام لم يزل راكعاً ففي سماع ابن القاسم يرجع ليرفع برفع الإمام اللخمي وهو أحسن من سماع أشهب من سجد قبل إمامه فسجد إمامه ثبت معه ولا