شاء عبد الوهاب وهذا إن أذن وأقام وانتصب للإمامة وانتظر الناس على عادته زاد الباجي وينوي أنه إمام فهو من المواضع التي يشترط فيها نية الإمامة وذكر عياض أربعا دون هذه فذكر الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف.
وقال بعضهم كل صلاة لا تصح إلا بإمام فإن نية الإمامة فيها لازمة والله أعلم.
(ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين).
يعني قبله أو بعده أو معه إذا كان هو المصلي فإن صلى غيره ولم يستخلف ولا أبطأ عن وقته فاحشا فله هو التجميع بعدها لا غيره ابن الحاجب ولا يجمع صلاة في مسجد له إمام راتب مرتين وإمامه وحده كالجماعة إلا أن يكون غيره قد جمع قبله ويخرجون فيصلون جماعة في موضع غيره إلا في ثلاثة المساجد فيصلوا أفذاذاً (س) هذا هو المشهور وذهب أشهب إلى جوازه وهو الأصل وظاهر حديث «من يتصدق على هذا» دليل له.
(ع) قال أشهب لأصبغ في المسجد وقد صلى الناس تنح لزاوية وائتم ففعل اللخمي والمازري ولا قبله إلا بعد ضرر طول انتظاره قال قلت فقوله فيها إن جمعوا قبل حضوره فله أن يجمع بتقديمه انتهى وانظر فروعها فإنها متعينة والله أعلم.
(ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحداً).
يعني سواء صلاها فذا أو في جماعة كان إماماً أو مأموماً زاد في المدونة ويعيد من ائتم به والمشهور لزوم الإعادة أبدا وقال سحنون يعيد من ائتم به ما لم يطل ويعيدون أفذاذاً عند ابن حبيب مراعاة للخلاف (ع) ظاهر المدونة إعادتهم جماعة إن شاءوا.
فرع:
اللخمي إن نوى الفرض صحت على الفرض وإن نوى التفويض صحت على الفرض إن بطلت الأولى وإن نوى النفل صحت على القول بصحة إمامة الصبي انتهى.
(وإذا سها الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه).
يعني لقوله عليه السلام «ليس على من خلف الإمام سهو وإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» خرجه الدارقطني وظاهر كلام الشيخ يتبعه وإن كان مسبوقاً فأما غير المسبوق فلا خلاف أنه يسجد معه البعدي ينتظر جالساً وقيل يقوم إلى القضاء وقيل هو