وقال ابن شعبان: من بدأ فسلم عن يساره قبل أن يسلم عن يمينه حتى تكلم بطلت صلاته واستشكله الشيخ بأنه إنما ترك التيامن وهو مندوب على المشهور ونقل اللخمي عن مطرف الأجزاء ولو عمدا فرأى اللخمي إن سلم عن يساره ونوى به التحلل أجزأه وإن نوى به الفضيلة وإنما يتحلل بالثانية فنسي حتى طال انصرافه بطلت وإن كان ظن أنه سلم الأولى بالتحلل ثم أتى بالثانية وإن رأى صحة التحلل بالثانية صحت وإلا فلا (ع).
والصواب في القسم الثاني بطلانها لكلامه ابن رشد إن سلم الإمام في الثانية ونسي الأولى لم يجزه على قول مالك ويجزيه على ما تأولناه من قول ابن شهاب وابن المسيب.
فرع:
ولو سلم شاكا في تمام صلاته فقال ابن حبيب تصح برجوعه لإتمامها والأظهر قول غيره ببطلانها وعن الشيخ صحتها لكتاب ابن سحنون وبطلانها الابن عبدوس عن سحنون وقوله (هكذا يفعل الإمام والرجل وحده) يعني في العدد والهيئة غير أن في الواضحة ليحذف الإمام سلامة ولا يمده قال أبو هريرة وتلك السنة وكان عمر بن عبد العزيز يحذفه يخفض به صوته وفي المدونة يسمع الإمام من يليه ولا يخفض جدا وسمع ابن وهب أحي إلي عدم جهر المأموم بالتكبير (وربنا ولك الحمد)، فإن أسمع من يليه فلا بأس وتركه أحب إلي ولا يحذف تكبيرة ولا تسليمة حتى لا يفهم ولا يطيله جدا.
فرع:
سمع عبد الملك بن وهب من صلى خلف من يسلم تسليمتين فلا يسلم حتى يسلم إمامه الثانية وسمع ابن القاسم وقيامه لقضائه كذلك.
(وأما المأموم فيسلم واحدة يتيامن بها قليلا ويرد أخرى على الإمام قبالته يشير بها إليه ويرد أخرى على من كان سلم عليه عن يساره).
يعني أن المأموم يسلم ثلاثة واحدة للخروج من الصلاة والأخرى للإمام والثالثة لمن على يساره ولم يقل قبالة وجهه كما قال في الفذ والإمام المازري وظاهر رواية ابن القاسم في المدونة فلا يحتاج أن يسلم قبالة وجهه.