بهذا اللفظ من غير نقص إذ لا يجزئ على المشهور ولا زيادة رحمة الله ولا غيره لأن المذهب خلافه ابن الحاجب وفي اشتراطه نية الخروج به قولان (خ) قال ابن الفاكهاني والمشهور عدم اشتراطه نية الخروج بالسلام وأن النية الأولى منسحبة عليه قال سند ظاهر المذهب اشتراط نية الخروج به وكذا حكاه وعن ابن العربي الافتقار لابن حبيب وعدمه لمعروف المذهب ولم يحك ابن رشد غيره والتعريف شرط على المشهور فلو قال سلام عليكم فقال الشيخ عبد الوهاب لا يجزئ ولو جمع بين التعريف والتممير بأن قال السلام بالتنوين فقال الشارمساحي يجري فيها ما يجري في صلاة اللحان وجزم ابن الفاكهاني عن بعض المتأخرين بالبطلان.
وحكى الشيخ الصالح أبو محمد يمكن في من قال السلام ولم يقل عليكم قولين (وقوله تسليمة واحدة عن يمينك) هو مشهور المذهب وروى اللخمي ثانية على اليسار وقال أبو الفرج: إن كان أحد بيساره (خ) وزيادة الثانية هي رواية ابن وهب وقوله (عن يمينك) تقصد بها قبالة وجهك كالمتنافي والمراد أنك لا تنحرف عن القبلة في حال سلامك بأول وهلة ولكن تسلم قبالة وجهك ثم تنحو برأسك لناحية اليمين لآخره ليدل ذلك على خروجه من الصلاة.