تأخروا وهذا هو الثالث عند ابن الحاجب (س) أكثر نصوص المذهب على الثالث (خ) ليس ما قاله بظاهر لأن المازري وغيره لم ينقلاه إلا عن اللخمي وحديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يصلي العشاء أحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم ابطئوا أخر متفق عليه.
وفي حديث أبي برزة رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يستحب أن يؤخر في العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها متفق عليه وقول الشيخ لا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس نحوه في المدونة وظاهرها استحبابه وغاية ما هنا الإباحة وفي حديث أبي أيوب الأنصارؤي رضي الله عنه: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل» رواه الترمذي وغيره.
وقوله (ويكره النوم قبلها والحديث لغير شغل بعدها) يعني لأن الأول مؤد إلى تفريطها والكسل عنها فيها والثاني: ختم للصحيفة بما لا يعني وإعانة على تفريط قيام الليل وصلاة الصبح وتقييد الحديث بعدها بعدم الشغل لما ورد في الحديث كراهيته إلا لعروس قالوا: ولإيناس الضيف ومذاكرة العلم والنظر في مصالح المسلمين وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده والله أعلم.