كتاب ابن مزين من قال فيها العتمة كتبت عليه سيئة (ع) فيكون حراما قلت يعني على المشهور لا على من يقول بالتأثيم في المكروه وهو منقول عن علي بن زياد وغيره.

قال وقول الشيخ تسميتها بالعشاء أولى خلافهما وأما كون الشفق الحمرة فقد رواه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصححه أبو حاتم ووافقه ابن شعبان وأكثر أجوبة مالك أنه الحمرة فأخذ منه اللخمي وابن العربي أقلها البياض ورده المازري باحتمال أنه رواية ابن القاسم أنه الحمرة والبياض أبين وهذا تردد منه لا جزم أبو إسحاق لا يعتبر البياض الباقي بعد الحمرة وهو معنى قول الشيخ (لا ينظر إلى البياض في المغرب) يعني في محل غروب الشمس وكذا قوله (فإذا لم يبق في المغرب) إنما يعني محل غروبها.

وذكر عبد الحق وجدنا ثلاثا تلي النهار وهي الفجر الأول والفجر الثاني وطلوع الشمس وثلاثة تلي الليل غروب الشمس والشفق الأول والشفق الثاني واتفقنا على أن الاعتبار بالطالعة الوسطى في الصبح فلزم أن يكون بالغاربة الوسطى في العشاء وأيضاً كما لا يمنعه ذلك البياض من الأكل لا يمنعه هذا من الصلاة وقوله (إلى ثلث الليل) يعني إلى انقضاء وكون آخر وقت المختار إلى ثلث الليل هو المشهور وقال ابن حبيب نصفه ووقع كل منهما في الحديث.

فقال ابن العربي لأن وقتها مأخوذ بالتقريب والثلث من النصف قريب وفي كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى رضي الله عنه أن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين وفي المدونة أحب للقبائل تأخيرها إلى ما بعد مغيب الشفق قائلا وكذلك في الحرس ولا تؤخر إلى ثلث الليل والحرس بالفتح فقط الثغور ابن حبيب لا يؤخر إلى ثلث الليل إلا المسافر وقال أشهب يؤخر وظاهر الرسالة خلافهما إذا قيده بالشغل والعذر فانظر ذلك.

(والمبادرة بها أولى):

حذرا من تفريطها وهو المشهور (ع) وفي كون فضيلة تأخيرها قليلا أو لثلث الليل ثالثها أوله لرواية أبي عمر ورواية العراقيين ابن حبيب تؤخر شيئاً في الشتاء وفوقه في رمضان والفذ ما لم يخف نوما واللخمي تعجيلها إن حضر الناس وتأخيرها إن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015