الرسالة مع المدونة فقال بعد قوله في الصيف يريد والشتاء وهو بعيد وقد تحصل في إلحاق الفذ بالجماعة في التأخير مطلقاً خلاف وفي الصيف على رأي ابن حبيب.
فقال ابن القاسم في رواية أبي محمد كقول القاضي بإلحاقه وقال ابن حبيب وابن عبد الحكم وبالبغداديون بعدم الإلحاق ورابعها في شدة الحر يبرد أي يؤخر للحديث وأصل الخلاف في زيادة الذراع هل هو مطلوب لتحقق الوقت أو لانتظار الجماعة أو لغير ذلك، وحديث الإبراد متفق عليه وعممه أبو حنيفة في الشتاء والصيف والكلام في تعليله يطول فانظره.
(وآخره أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار).
يعني وآخر وقت الظهر الاختياري الذي لا حرج على من أخر إليه من غير ضرورة أن يصير ظل كل شيء مثله بعد وقوف الظل عن الزيادة وهو نصف النهار وذلك يختلف باختلاف البلدان والزمان ولكن يضبطه زيادة الظل بعد غاية نصفه فمن ثم تعتبر القامة وغيرها.
وقال الأصيلي أول الوقت وآخره سواء في الفضل حتى الضروري وهو شذوذ من القول وفي متعلق الوجوب من الوقت اختلاف الشافعي أوله والحنفي آخره ومشهور مذهبنا أن كل الوقت ظرف للأداء والمصلي يعين وهل المؤخر لآخر المختار كالعازم على الأداء وهو قول القاضي الباقلاني من أصحابنا أو لا يجب وهو قول الباجي ومختار ابن العربي قولان.
(وأول وقت العصر آخر وقت الظهر):