(ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة).
الظهر مأخوذ من الظهور سميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام إذ لم يفصل قبلها غيرها وقيل لأنها توقع في وقت الظهيرة أي ظهور الشمس وارتفاعها عن كل شيء وتسمى الأولى صلاة الهجيرة وصلاة الظهيرة فلها إذا أربعة أسماء لم يذكر الشيخ منها غير الأول وكذا الوسطى على القول بأنها هي إذ ما من صلاة إلا وقيل بأنها وسطى ومعنى زالت الشمس مالت عن كبد السماء أي وسطها استعير من كبد الحيوان لأن كبده في وسطه وأخذ الظل في الزيادة يعني غاية نقصه وتحوله الناحية المشرق عبد الوهاب وتعلم ذلك بأن تنصب عودا مستقيما في أرض معتدلة فيكون الظل أول النهار ممتدا فلا يزال ينقص بارتفاع الشمس حتى يقف وذلك إذا توسطت الشمس قبة السماء فإذا بدأ يزيد بعد نقصانه فذلك زوال الشمس.
قال الغزالي ولا بأس بالميزان وكرهه ابن العربي لأنه ليس من فعل السلف وقال إنما كانوا يعرفون ذلك بظل الجدار وظل الإنسان وغيره، وقال المازري يكره الأسطرلاب، واختلف في علة الكراهة فانظر ذلك.
(ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة وأما الرجل في خاصة فأول الوقت أفضل له وقيل أما في شدة الحر فأفضل له أن يبرد بها وإن كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم».
القول الأول لابن حبيب فلذا قال لا تؤخر إلا في الصيف وأما الشتاء فتوقع في أول الوقت وروى أبو الفرج عن مالك مثله وقال عبد الوهاب عزاه بعضهم لابن عبد الحكم وفي التهذيب قال مالك أحب إلي أن تصلي الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع قال عمر وما دام الظل في نقصان فهو غدوة فإذا مر ذاهبا فثم فيء وذراع كل إنسان ربع قامته وهذا القول لم يذكره الشيخ وقد رام بعضهم رد كلامه إليه اتتفق