فروع ثلاثة:
أحدها: للجنب أن يجامع ويأكل ويشرب ويتصرف واستحبوا له غسل فرجه قبل إعادة الجماع وفي الحديث فإنه أنشط للعود.
الثاني: جاء فيه الأمر بوضوئه إذا أراد أن ينام ووضوء الجنب لنومه مستحب وسمع ابن القاسم ولو نهاراً وأوجبه ابن حبيب ورواه اللخمي.
الثالث: قال وفي كونه ليبيت بطهر أو لينشط لغسله قولان ابن الجهم مع ابن حبيب يتيمم إن فقد الماء ورواية (خ) الباجي ولا يبطل هذا الوضوء بول ولا غيره غير الجماع. وقال المشهور في الحائض عدم الأمر بناء على التعليل بالنشاط فانظر ذلك وبالله التوفيق.