الفرج اعتبار بأن المشهور عدم النقض بمسها أو اكتفاء بما تقدم في شأنها لدلالة الذكر عليه وفي قوله يحذر أنه لا يعذر بالنسيان في مسه لأنه لو كان معفوا لما احتاج إلى الحذر وفي إطلاقه اعتبار كله فلا فرق بين كمرة وغيرها وفيه أيضاً أن اللذة ليست بشرط في النقض به وقد مر ما في ذلك من الخلاف كله.
وقوله: (فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء) يعين إن أراد الصلاة بغسله ذلك وإلا فلا يلزم إعادته حتى يريد الصلاة كسائر الأحداث ولا فرق في ذلك بين ما كان مع الغسل أو مجرداً وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي أي يصح في ذلك من إجزاء الماء واتباعه بالدلك ويراعي جميع الواجبات من التخليل والموالاة وغيرهما وينويه أي ينوي الوضوءؤ بفعله هذا ليصح وضوؤوه فإن لم ينوه لم يجزه عند الشيخ خلافاً لأبي الحسن القابسي وقد اختلف في معنى الخلاف بينهما فقيل مبناه على طهارة كل عضو بانفراده أو لا يطهر إلا بالجميع فإن قلنا يطهر كل بانفراده لزم تجديدها لأن طهارته قد ذهبت بالحدث فوجب تحديد النية لها عند تجديد الغسل فإن قلنا لم يطهر إلا بالكمال لم يلزم تجديدها لبقائها ضمنا في نية الطهارة الكبرى وقيل مبنى الخلاف على أن الدوام كالابتداء أولا واختاره ابن الحاجب إذ قال وأما خلاف القابسي وابن أبي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية فالمختار بناؤه على أن الدوام كالابتداء أولاً وظاهرها للقابسي (خ) يعني ظاهر المدونة لأنه إنما ذكر فيه إمرار اليد على مواضع الوضوء من غير تعرض للنية فلو كان من شرط صحة الوضوء تجديد النية لذكره فانظر ذلك فإنه ضعفه وضعف في البيان قول الشيخ والله أعلم.
تحصيل: قال المغربي رحمه الله إن مسه بعد الفراغ لزمه نية الوضوء بلا خلاف وإن مسه قبل فعل شيء من أعضاء الوضوء فلا تلزمه النية بلا خلاف وإنما الخلاف إذا مسه بعد الفراغ من الوضوء أو من بعض أعضاء الوضوء وقبل تمام الغسل فقال أبو محمد ينويه وقال القابسي لا ينويه وبحسبه فالصور أربعة اختلف في اثنين واتفق على اثنين والله أعلم.