العلماء إن كان مبتلى بها كذلك كان يقول لنا شيخنا أبو عبد الله القوري مراراً رحمة الله عليه.
وقوله (حتى يوعب جميع جسده) يعني بحيث يتحقق ذلك فلا يكفي غلبة الظن لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين وهذا ما لم يكن مستنكحا فيكفيه ما غلب على ظنه والله أعلم.
(ويتابع عمق سرته).
يعني داخلها وما غار منها ويقال بالمهملة وقد يقال بالمعجمة وفرق بعضهم فقال الإهمال لما قارب الاستواء والإعجام لما كان غائراً وإنما يتابع ذلك بالماء والدلك لأنه محكوم له بحكم الظاهر مع غوره واجتماع الفضلات فيه نبو الماء عنه لا سيما إن كثرت تكاميشه وارتفعت دائرته لسمن ونحوه ثم إن شق جداً أو لم يوصل إليه بوجه سقط. وتحت حلقه أي ما يستره الذقن والأحناك واتصل بالعنق إلى الصدر يتتبعه لأنه غائب عن العين لا لأنه غائر فأمره أخف من ستره إلا أن يكون عليه شعر فيتعين تخليله أو فيه مغابن فيجب إيصال الماء إليها ويخلل شعر لحيته وجوباً على المشهور وقيل لا (ع).
وسمع ابن القاسم سقوط تخليل اللحية وأشهب وجوبه انتهى. ابن الحاجب والأشهر وجوب تخليل اللحية والرأس وغيرهما ابن فرحون مراده بغيرهما شعر الحاجبين والهدب والشارب والإبط والعانة إن كان فيها شعر (خ) وما ذكره من الأشهر في اللحية والرأس تبع فيه ابن بشير والذي في العتبية ونقله الباجي وغيره من الخلاف إنما هو اللحية وأما الرأس فلم ينص أصحابنا فيه إلا على الوجه وقد حكى القاضي عياض أنه مجمع عليه انتهى ابن هارون نعم خرج عبد الوزهاب الخلاف في الرأس من اللحية (خ) ومقابل الأشهر نفي الوجوب وهو عليه انتهى ابن هارون.
نعم خرج عبد الوهاب الخلاف في الرأس من اللحية (خ) ومقابل الأشهر نفي الوجوب وهو أعم من الندب والسقوط. والذي حكى الباجي السقوط وحكى ابن شاس وعياض الندب قال وانظر كيف جعل الأشهر رواية أشهب إلا أن يكون الأشهر ما قوي دليله انتهى وقد اكتفى الشيخ عن الرأس بما تقدم له في أول الباب.
وقوله (وتحت جناحيه) أي إبطيه لأنه كالسرة في الخفاء واجتماع الفضلات