ونقله عنه ابن ناجي وغيره وهذا كله استخباباً.
وقوله (ويتدلك بيديه بإثر صب الماء) يعني على المشهور ابن الحاجب ولو تدلك عقب الانغماس أو الصب أجزأه على الأصح (خ) الصحيح كما قال المصنف لأن في اشتراط المعين حرجا وقد نفاه الله سبحانه وهو قول أبي محمد ومقابله لابن القابسي انتهى.
وقد اختلف في الدلك والمشهور وجوبه لذاته وقال أبو الفرج لتوصيل الماء وقال ابن عبد الحكم لا يجب وحكمه في الوضوء والغسل واحد.
قوله (حتى يعم جميع جسده) يعني بالماء والدلك على وجه يتحقق ذلك إذ لا تبرأ ذمته إلا بيقين ويدخل في ذلك أشراف أذنيه لا صماخيه لأن الأشراف من الظاهر والصماخ باطن لكنه سنة ابن الحاجب ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق ولا باطن الأذنين كالوضوء ويجب ظاهرهما والباطن هنا الصماخ (خ) يعني أن مسحه سنة انتهى. وليحذر أن يصب الماء في أذنيه لأن ذلك يورث الصمم بل يجعله في كفه ثم يكفي أذنه على كفه ويتبع ذلك بيده دلكاً وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده أو لم يأخذه لغيبته أو عسره ونحو ذلك عاود بالماء ودلكه حتى يتحقق عمومه بالماء والدلك لكن كلامه يقتضي بأوله أن الشك في الدلك لا يوجب ذلك وآخره يقتضي أن الدلك واجب لا لذاته بل لإيصال الماء وهما خلاف المشهور إذ المشهور أن الماء لا يكفي وحده في شيء من المسغول حيث الإمكان والقرب فإن بعد استأنف الطهارة وإن صلى أعاد أبدا وإن كان مما لا يصل لدلكه بوجه سقط وليكثر من صب الماء في محله كذا نص عليه غير واحد. وقال ابن بشير لا خلاف في ذلك وقوله (بيده) يعني أو ما يقوم مقامها في ملح التعذر وفي الاستنابة ونحوها خلاف (ع) وما عجز عنه ساقط في وجوب ما أمكنه أو خرقه ثالثها إن كثر للباجي عن سحنون وابن حبيب وابن القصار انتهى.
وليحذر في ذلك من أمور أحدها التدلك بالحيطان لأن ذلك يضر بأهلها وربما كانت بها نجاسة أو بعض المؤذيات إلا ما يكون معه لذلك وحائط الحمام خصوصاً قالوا يورث البرص وتمكين الدالك مما تحت الإزار وتمكين من لا ترضى حاله من دلك بدنه لا سيما إن كان ناعماً ويتقي الوسوسة جهده ويستعين عليها بالنظر لاختلاف