والصاع نظر، قلت تنظيره صحيح في الغسل لا في الوضوء فتأمله وبالله التوفيق.
(وطهارة البقع للصلاة واجب).
ش: يعني واجبة وكذلك هو في بعض النسخ وكل صحيح فالتذكير بتقدير أمر ومعنى واجب أي لازم ومستحث وأصل الوجوب في اللغة السقوط ومنه فإذا وجبت جنوبها وقولهم وجبت الشمس والمقصود أنه ساقط المكلف سقوطاً لا يمكنه التخلف ولا الانفكاك منه والبقعة المكان الذي يراه لإيقاع الصلاة فيه فيشترط كونه طاهراً إذا قصد الصلاة فيه فلا تجب طهارته قبل ذلك حتى أنه لو تذكره قبل حضور الصلاة ثم نسيه فكأنه لم يرب.
ابن الحاجب على المشهور (خ) أي ويعيد في الوقت.
س: والشاذ ليس بثابت في المذهب والله أعلم.
وإنما اعتمد فيه على نقل ابن شاس وابن شاس ذكره عن ابن العربي ولم يسمع قائله وشأنه في كتبه إدخال مسائل وأقاويل من غير المذهب استحساناً لها واستغراباً أو تضعيفاً. ومن أكثر النظر في كتبه علم ذلك والله أعلم انتهى.
وقوله: (وكذلك طهارة الثوب) يعني واجبة كوجوب طهارة البدن ولم يذكره هنا اكتفاء بقوله بعد وهو من باب إيجاب إزالة النجاسة به أو بالاستجمار أن لا يصلي بها في جسده. (ع) ومن علم نجاسة ثوبه في صلاته ففيها يقطع وروى أبو الفرج وإسماعيل إن أمكنه نزعه وإلا قطع اللخمي عن ابن الماجشون وإلا تمادى وأعاد انتهى.
(خ) والقطع مشروط بسعة الوقت وأما مع ضيقه فقال ابن هارون لم يختلفوا في