يعني: أكله سواء دمه أو لحمه أو عظمه أو شحمه أو جلده وكذا الانتفاع به والمشهور جواز الخرز بشعره خلافا لأصبغ وهو ظاهر ما هنا وقال سحنون يطهر جلده بالدباغ ابن شاس كل يحوان غير الخنزير يطهر بذكاته كل أجزائه من لحم وعظم وجلد وقال ابن حبيب لا يطهر بها بل يصير ميتة واختلف في علة تحريم الخنزير وذكر ابن جزلة أن لحمه يشبه لحم الآدمى في قوامه ولونه وطعمه وغير ذلك وعليه فيكون تحريمه سدا للذريعة عن أكل لحم الآدمي فتأمل ذلك وذكر القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب له في أصول الفقه في تكفير آكل لحمه اختلافا لأنه شعار الكفار ثم قال والصحيح أنه عاص غير كافر والله أعلم.
(وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر وبين الرسول عليه السلام أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام فكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر وقال عليه السلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها).