يعني: المضطر الذي بلغ منه الجوع مبلغا يخاف به على نفسه ولا يلزمه التأخير إلى أن يشرف لأنه إذ ذاك لا ينفعه الطعام وما ذكره من شبعه وتزوده نحوه في الموطأ قال الباجي يريد أنه إذا استباحها لذلك لا يقتصر على سد الرمق بل يشبع الشبع التام ويتزود لأنها مباحة له كما يشبع من الطعام المباح ابن حبيب إنما يأكل ما يرد رمقه ثم لا يأكل بعد حتى يناله من الضرورة مثل الحال الأولى وثالثها يشبع ويتزود في زمن المسبغة لا في غيرها وإن وجد طعام الغير بالصدقة لم تحل له وله أن يقاتلهم عليه إن قدر وكذا سرقته إن لم يخف القطع ونحوه وقال مالك وإذا أخذ من طعام للغير فإنما يأخذ سد رمقه ورد جوعه ولا يتزود لأنه حقوق الآدميين لا تتجاوز الضرورة في إباحتها قال الباجي وفي لزوم غرمه قولان للجلاب وغيره حكاهما الباجي والمشهور الأخير ولا يأخذ.

قال المغيرة: إلا بعد استعطائه وطلب الشراء منهم بذمته لا أولا وكذا نص عليه الباجي وبالله التوفيق والمشهور عدم أكل ميتة الآدمي وصحح الجواز أيضا وفي تعارض صيد المحرم والميتة المشهور تقديم الميتة وقال ابن عبد الحكم لو نابني لأكلت الصيد والله أعلم.

(وكل شيء من الخنزير حرام).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015