القول الأول: أنه إذا دُبِغَ حُكِمَ بطهارته، وهو مذهب الجمهور من حيث الجملة، واستدلوا بما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مرّ على شاة ميتة فقال: [هلا إنتَفَعتُمْ بِإهَابِها؟] فقالوا: يا رسول الله إنّها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام: [إذا دُبِغ الإهابُ فَقدْ طَهُر] فقد نصَّ عليه الصلاة والسلام على أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، وهو ما أكّده بقوله في الحديث الحسن: [دِباغُ الأَدِيمِ ذَكاتُه] فكما أن الذكاة تعمل في طهارة لحم الحيوان المباح الأكل، كذلك الدِّباغ يعمل في طهارة الجلد في الميتة المحرمة الأكل.
القول الثاني: لا يطهر جلد الميتة بالدبغ، وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث عبد الله بن عُكَيْمٍ عن أشياخ من جُهينَة أنهم أتاهم كتابُ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يموت بشهرٍ، أو شهرين: [أَلا تَنْتَفعوا من الميتةِ بإهابٍ، ولا عَصَبٍ]، فقالوا: إن هذا الحديث ناسخٌ، لكونه متأخراً في آخر حياته عليه الصلاة، والسلام.
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بطهارة جلد الميتة بالدبغ، وذلك لما يلي:
أولاً: لصحة دلالة السنة الصحيحة على ذلك كما تقدم بيانه.
ثانياً: وأما الاستدلال بحديث عبد الله بن عُكيمٍ فيجاب عنه من وجهين:
الوجه الأول: ضعف إسناده، فقد ضعّفه غير واحد من الأئمة رحمهم الله، وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه رجع عن هذا الحديث في آخر حياته، كما نقل الترمذي ذلك عنه، وبيّنا في شرح البلوغ الكلام على سنده.