وتضْبِيبُ الإناء يكون على طرفه كضبَّة الباب.
وإستثناء هذه المسألة من التحريم مبني على ما ورد عن أنس رضي الله عنه في إناء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: [لما إنكسرَ إتّخذ مكانَ الشّعبِ سِلسلةً من فضّةٍ].
وقد ذكر المصنف رحمه الله: ثلاثة شروط للحكم بالرخصة وهي:
الشرط الأول: أن توجد الحاجة.
والشرط الثاني: أن تكون الضبّة من الفضّة.
والشرط الثالث: أن تكون يسيرة.
وهناك شرط رابع مختص بالإستعمال وهو: أن لا يباشر بالشرب من الضبّة، ونصّ المصنف على كراهته، والصحيح التحريم إعمالاً للأصل.
فأما إشتراط وجود الحاجة فلأنها رخصة، والحاجة موجبة لها فتستثنى من التحريم، ومفهوم هذا الشرط أنه إذا إنكسر الإناء، وأمكن إصلاح كسره بمادة غير الفضة لم يرخص له باستعمال الفضة؛ لأنه غير محتاج، وهكذا إذا كان الإناء سليماً، وأراد أن يضع الفضّة على طرفه لم يجز لعدم وجود الحاجة، فبقى على الأصل الموجب للتحريم، وأما إشتراط كونها من فضة فلأن الدليل المرخّص ورد بها، فلا يجوز الذهب؛ لعدم ورود ما يستثنيه، فبقى على الأصل الموجب للتحريم، وأما إشتراط اليسير؛ فمفهومه أنه إذا كانت كثيرة لم تجز؛ إعمالاً للأصل، وقد تقدم أن الفرق بين اليسير والكثير هو أن لا يتفاحش في النفس، فما كان غير متفاحش فهو يسير، وما