قال رحمه الله: [والصحيح منه خمسة أقسام] إذا قلت: الصحيح.
فمعنى ذلك: أنه تترتب عليه الكفارة عند الإخلال، أما إذا قلت: إنه فاسد أو لاغ.
فهذا ليس له موجب وهو الكفارة.
فقوله: (خمسة أقسام) هذا إجمال قبل البيان والتفصيل.