باب حد المسكر [2]

شرح زاد المستقنع - باب حد المسكر [2]

إن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وبيعه، وسلبه كل المنافع التي كانت فيه قبل تحريمه، وقد حرم الله عز وجل الخمر، ومع هذا يقول بعض الجاهلين: لا مانع من شربها لأجل التداوي، أو لأجل قطع اليد أو الرجل، ولا مانع من التدلك والتدهن بها! وكل هذا مردود بالمحكم من الآيات والأحاديث الدالة على حرمة استعمال الخمر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015