Q سائلة تقول: والدي من سكان بدر، وتوفي وأنا من سكان مكة، وأردت أن آتي بحجة عنه فهل يلزمني أن أذهب إلى ميقات سكن والدي؟
صلى الله عليه وسلم الحج عن الميت ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون الميت مفرطاً وعليه الحج وتساهل وقصر، فاختار جمعٌ من العلماء أن يُحج عنه من الموضع الذي قصر منه؛ لأنه كان واجباً عليه أن يحج منه، قالوا: إذا كان مستطيعاً في ميقات فإنه أبعد يبدأ من الميقات الأبعد؛ لأن البديل يأخذ حكم الأصيل، والقاعدة: (أن البدل يأخذ حكم مبدله) فلو كان حياً ألزم أن يحرم من ذلك الميقات، فإذا فرط فيه لزمه الحج من الميقات الأبعد.
لكن إذا كان حجك عن والدك تطوعاً منك، حيث إنه لم يقصر رحمه الله وأردت أن تحجي عنه؛ لأنه لم يحج، فتهلين من مكة، ويجزئك أن تحرمي عن الوالد من بيتك، وهذا من بره، والله تعالى أعلم.