حكم زواج الرجل من امرأته التي خالعها

Q إذا طلقت المرأة نفسها هل للزوج أن يعيدها بعقد جديد إذا اصطلحا؟

صلى الله عليه وسلم يجوز للزوج إذا خالع امرأته وأراد أن يراجعها أن ينكحها بعقد جديد؛ لأن الخلع طلقة بائنة، وقد بينا هذا فيما تقدم، قال صلى الله عليه وسلم: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)، فإذا طلقها طلقة وأراد أن يراجعها بعد ذلك فإنه يعقد عليها عقداً جديداً، ولا بد من وجود الولي وشاهدي عدل والمهر والصداق على الشروط المعتبرة في صحة عقد النكاح، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015