قال رحمه الله: [أو: ألك امرأة؟ فقال: لا، وأراد الكذب، فلا].
يعني: إذا قال له شخص: ألك امرأة؟ فجوابه: إن قال: نعم، لا يوجد إشكال، وله امرأة، وانتهى الإشكال، لكن المشكلة، إذا قال: لا.
وعنده امرأة.
فإنه إذا قال: لا في جوابه كأنه يقول: لم تعد لي امرأة، وهذا أصل الإشكال.
فكأنه حل عصمة المرأة، وكأنه أخرج المرأة من عصمته.
فهذا الاحتمال الأول.
وحينئذ على هذا الاحتمال يكون طلاقاً.
لأن معنى ذلك: لا لم تعد لي امرأة، فكأنه حل عصمة امرأته.
الاحتمال الثاني: أنه لما قال له: هل لك امرأة؟ أو ألك امرأة؟ أو ألك زوجة؟ أو هل لك زوجة؟ قال: لا.
يقصد زوجة كاملة، وزوجة فاضلة، وزوجة لها الصفات التي تستحق هذا الوصف الذي يراه كاملاً أو الذي يراه عظيماً، فقال: لا، أي: ليس عندي امرأة بتلك الصفات، أو تستحق أن توصف أنها امرأة.
يقول هذا الكلام لكون بينه وبينها شيء، أو يكون فيها صفات تقتضي نقصها عن درجة الكمال.
فإذاً: تردد اللفظ بين احتمالين، أو ترددت الكلمة بين احتمالين: فجملة يكون المراد بها الطلاق، فيما لو قيل له: هل لك امرأة؟ قال: لا.
وقصد حل العصمة، وجملة يكون فيها المراد أنها ليست كاملة.
فالأولى تقتضي التطليق، والثانية لا تقتضي التطليق.
فتردد الجواب، وهذا الجواب ليس بصريح.
بخلاف الأول فهو صريح: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم.
لكن هنا السؤال صريح أو الجواب صريح؟!! ألك امرأة؟ يعني: ألك امرأة من حيث هي أو ألك امرأة كاملة.
فلما تردد بين الطلاق وغيره صار كناية.
فانتقل حكم قوله: (ألك امرأة) إلى الكنايات، وتردد بين الطلاق وغيره، فنرجع إلى النية كالحال في طلاق الكناية، فنقول: إن نوى الطلاق بقوله: لا، طلقت، وإن لم ينوِ الطلاق، لم تطلق عليه امرأته.
ويكون قوله: لا، أي: ليس لي امرأة كاملة الأوصاف.