Q هل جميع الخيارات التي تثبت في البيع تثبت في الإجارة؟
صلى الله عليه وسلم يثبت في الإجارة خيار المجلس قياساً على البيع، ويثبت في الإجارة خيار الرؤية والصفة كما لو أجره عيناً على الصفة أو عيناً رآها، ثم بعد ذلك ينظر: إن كانت على الصفة التي وصفها، أو كانت على الصفة التي عهدها بالرؤية صح وتمت الإجارة، وإلا كان له خيار الرؤية بعد ذلك.
كذلك -أيضاً- يثبت في الإجارة خيار العيب، فإذا ثبت في العين عيب يمنع من استيفاء المنفعة فإن من حق المستأجر أن يلغي عقد الإجارة.
وكذلك يثبت في الإجارة خيار التدليس والغش، فإذا غشه ودلس عليه، ثم تبين أن العين المؤجرة لا يمكن استيفاء المنفعة منها على الصفة التي دلس بها فمن حقه أن يرد.
وكذلك يثبت في الإجارة خيار الشرط، فلو اشترط عليه شرطاً لا يخالف مقتضى عقد الإجارة، ولا يشتمل على حرام، كان من حقه وكان له الخيار في فسخ عقد الإجارة إذا لم يقم المؤجر بشرطه.
مثال ذلك: لو قال له: أستأجر منك هذه الدار على أن تؤمن لي الماء بسعة كذا وكذا أسبوعياً.
فلم يؤمن له الماء وتضرر، كان من حقه ذلك؛ لأن هذا مستحق للشرط.
وكذلك أيضاً لو قال له: أستأجر منك عمارة.
وتم التعاقد على العمارة، وقال له: بشرط: أن تكون هذه العمارة فيها كهرباء.
وتبين أنه لا كهرباء فيها.
أو على أن يكون فيها الماء، وتبين أنه لا ماء فيها.
كل هذا خيار شرط، فإذا اشترط عليه شيئاً معيناً في العين المؤجرة، وكان الشرط لا يخالف الشرع، ولم يجد هذا الشرط، فمن حقه أن يفسخ عقد الإجارة، هذه كلها خيارات تثبت في عقد الإجارة، ومن حق المستأجر أن يلزم بها المؤجر، والله تعالى أعلم.