زكاة مهر المرأة غير المدخول بها

Q هل في المهر زكاة إذا أعطي للزوجة ولم يتم الزواج إلا بعد سنة؟

صلى الله عليه وسلم إذا أخذت المرأة المهر فإنها حينئذٍ تزكيه، وتعتبر حوله من القبض؛ لأنها تستحق هذا المال بالقبض، ويبقى النظر في خوف وجود الطلاق قبل الدخول، ولذلك بعض العلماء يقول: هي مستحقة لنصفه، ولا تجب عليها زكاة النصف الثاني إلا إذا دخل بها، فإن دخل بها قضت زكاة ما مضى، وهذا له وجه، ولكن الأول أورع وأحوط؛ لأن الطلاق نادر، فأُعمِل الأصل من بقاء العقد.

والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015