دليل هذا الشرط:

- حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يتنفل في السفر: يستقبل القبلة عند التكبير ثم انصرف.

وهذا الحديث إسناده ضعيف. وممن أشار إلى ضعفه من الحفاظ - المتأخرين - الحافظ ابن كثير - رحمه الله -.

= والقول الثاني: أنه لا يلزم المسافر أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة. واختار هذا القول عدد من المحققين منهم: الخلال ومنهم ابن قدامه ومنهم ابن القيم وغيرهم من المحققين.

واستدلوا على هذا الحكم - وهو: عدم وجوب استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة للمسافر المتنفل:

- أن الأحاديث الصحيحة المتكاثرة ليس فيها هذا الشرط: فإنهروى صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - للنافلة في السفر عدد من الصحابة لم يذكر أحد منهم هذا الشرط.

فدل هذا على أن ما ذكر في حديث أنس وهم. وهم من أحد الرواة لا من أنس - رضي الله عنه -.

وهذا القول الثاني هو: الصواب. كما لا يخفى إن شاء الله.

ثم قال - رحمه الله -:

وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها.

- وماش: يعني ويشرع: أو ويجوز للماشي أيضاً أن يتنفل في السفر إلى غير القبلة فيما عدا الافتتاح والركوع والسجود.

وجواز تنفل الماشي هي:

= إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وهي المذهب.

والدليل عليها:

- قياساً على الراكب فإن الماشي والراكب كلاهما محتاج إلى التنفل.

- الدليل الثاني: قوله تعالى {فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم} [البقرة/115].

وقد روي عن ابن عمر أن هذه الآية في استقبال القبلة. وهي عامة للراكب والماشي.

= الرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الماشي في السفر لا يجوز له أن يتنفل إلى غير القبلة. فإن فعل بطلت صلاته.

والدليل:

- قالوا: أن المتنفل الماشي يتحرك بنفسه لا بمركوبه وهذا يؤدي إلى كثرة العمل التي تؤدي إلى بطلان الصلاة.

- الدليل الثاني: أن هذا لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر أنه كان يتنفل ماشياً.

الراجح في هذه المسألة: مذهب الحنابلة: الجواز. أنه يجوز له أن يتنفل ماشياً إلى غير القبلة.

- لأن المعنى الذي شرع من أجله هذا الحكم للراكب موجود في الماشي. هذا شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015