مثال آخر/ ((نقص في التسجيل ....................................... ))
مذهب الحنابلة أن خيار التخبير بالثمن يثبت في هذه الصور فقط دون ما داها من الصور.
وهذه الصور: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. يثبت فيها خيار التخبير إذا بان الأمر على خلاف ما أخبر به البائع. وهذه البيوع من أنواع البيوع وإنما اختصت باسم لاختصاصها بصفات كما نقول في السلم. السلم نوع من البيوع لكنه اختص بهذا الاسم لاختصاصه بصفات خاصة به.
كذلك التولية والمرابحة والشركة والمواضعة هي من البيوع لكنها اختصت بهذا الاسم لاختصاصها بصفات معينة.
- قال - رحمه الله -:
- ويثبت في التولية.
التولية: هو البيع برأس المال مع الإخبار به.
كأن يقول البائع/ بعته عليك بمثل ما اشتريته به.
فإذا قال: بمثل ما اشتريته به فهذا بيع يسمى بيع: تولية. لأنه باع سلعة بنفس ما اشتراها به.
- ثم قال - رحمه الله -:
- والشركة.
الشركة: أن يبيع بعض السلعة بقسطها من الثمن.
كأن يقول/ شاركتك في هذه السلعة.
وإذا قال: شاركتك وأطلق فالأصل عند الحنابلة أنه شريك معه في النصف لأن الشراكة المطلقة تتقتضي التنصيف.
وإذا قال: شاركتك في هذه السلعة بالربع فعلى المشتري أن يدفع كم؟ ربع الثمن وهو شريك في ربع السلعة.
إذاً: المشاركة هي أن يدخل المشتري مع البائع شريكاً في السلعة بقسطها من الثمن.
وإنما صارت من بيوع التخبير لأنه يبيع عليه جزء السلعة بما أخبر به من رأس المال.
فإذا قال اشتريت هذه السلعة بمائة ريال ثم اشترك معه مشاركة مطلقة فكم سيدفع المشتري؟ خمسين ريالاً.
إذاً: لهذا السبب صارت من بيوع التخبير.
- ثم قال - رحمه الله -:
- والمرابحة.
المرابحة أن يبيع السلعة برأس لمال وربح معلوم.
فإذا قال البائع بعت عليك هذه السلعة مرابحة عشرة بالمائة واشتريتها بمائة كم سيدفع المشتري؟ مائة وعشرة.
إذاً هي البيع برأس المال مع ربح لابد أن يكون هذا الربح معلوماً.
عكسها المواضعة: وهي أن يبيع برأس المال مع خسارة معلومة.
كأن يقول/ أبيع عليك برأس مالها مع خسارة عشرة بالمائة فإذا اشتراها بمائة فكم سيدفع المشتري؟ تسعين.
إذاً المواضعة هي عكس المرابحة.