مسألة مهمة جداً وتكثر الحاجة إليها: وهي: إذا اختلفا عند من حدث العيب؟
= فالحنابلة يرون أنه إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث البيع فالقول قول المشتري. فقوله مقدم وهو من المفردات التي انفرد بها الحنابلة عن بقية المذاهب الأربعة.
واستدلوا على هذا:
- بأن العيب جزء الأصل فيه عدم التسليم فثبت الخيار لذلك للمشتري.
هذا مذهب الحنابلة وهو كما قلت من المفردات.
= القول الثاني: مذهب الجماهير من اهل العلم - من المذاهب الثلاثة وغيرهم من فقهاء المسلمين أن القول قول البائع.
واستدلوا بدليلين:
- الأول: أن الأصل السلامة من العيوب. فإن العيب الأصل عدمه وهذا صحيح./ الأصل عدم العيب.
- الثاني: استدلوا بحديث ابن مسعود وهو حديث صحيح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان).
وهذا الحديث نص في أنه عند الاختلاف فالقول المقدم قول البائع.
وهذا القول الثاني هو القول الصحيح.
والسبب: أن الحديث نص في المسألة. فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان).
* * مسألة/ الحنابلة يرون أن القول قول المشتري لكن يشترطون لهذا شرطاً وهو أن لا تخرج السلعة من يده إلى يد شخص آخر فإن خرجت فليس له خيار لأن العيب قد يحدث عند هذا الشخص الآخر.
فإذا أعار المشتري السلعة لأحد أو وضعها عنده أمانة أو خرجت إلى يد شخص آخر بأي سبب من الأسباب حينئذ سقط خيار المشتري لأن العيب قد يحدث عند هذا الشخص الآخر. هذه المسألة مفرعة على اختيار الحنابلة وهو أن يكون القول قول المشتري وعرفت أن الراجح أن القول قول البائع أو يترادان كما في الحديث.
-
ثم قال - رحمه الله -:
- وإن لم يحتمل إلاّ قول أحدهما: قبل بلا يمين.
إذا دلت القرينة أن قول أحدهما هو الصواب فالقول قوله ولا يطالب باليمين.
- لأنا لا نطالب أحداً باليمين إذا ثبت صدقه وظهر بما لا يدع مجالاً للشك.
فمثلاً/ إذا كان العيب هو عبارة عن زيادة أصبع فقال المشتري هذا العيب موجود من قبل العقد وقال البائع بل هو بعد العقد. فالقول قول من؟ المشتري. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يظهر الأصبع وينبت بساعة فهذا غير مقبول.