- أولاً: ما أخرجه أبو داود في سننه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الثنيا إلا أن تعلم.

- وأيضاً: ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الثنيا.

ويحمل النهي على ما لم يعلم.

- ثالثاً: أن استثناء المجهول يجعل المبيع والمستثنى كلاهما مجهول. لأن المبيع لا يمكن أن يعرف إلا إذا عرف المستثنى والمستثنى مجهول إذاً لن نعرف لا المبيع ولا المستثنى.

فإذاً استثناء المجهول يصير الصفقة كلها مجهولة.

والقاعدة عند أهل العلم: (أنه لا يجوز استثناء إلا ما يجوز إفراده بالعقد). وتقدم معنا أنه لا يجوز الإفراد بالعقد إلا للمعلوم.

- ثم قال - رحمه الله -:

- وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه: صح.

يعني وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه: صح.

إذا استثنى البائع أثناء البيع رأس وأطراف وجلد الشاة المأكولة: صح الاستثناء وصح البيع.

والدليل على ذلك:

- أن هذه المستثنيات معلومة بالمشاهدة (الأذان).

قال شيخنا حفظه الله: نتم هذه المسألة: إذا استثنى البائع جلد ورأس وأطراف المبيع: صح الاستثناء وقلنا أن سبب الصحة هو: أن المبيع معلوم بالمشاهدة. فهذا الاستثناء صحيح.

والدليل على ذلك:

- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهي الآن معلومة.

ثم إذا استثنى هذه الأشياء: الرأس والجلد والأطراف. فإن كان اشترط على المشتري الذبح: فيجب على المشتري أن يذبح وأن يعطي المستثني ما استثناه.

وإن كان البائع لم يشترط على المشتري الذبح: فحينئذ لا يجب على المشتري أن يذبح بل له أن يبقي الشاة حية ولكن يبعطي المستثني قيمة الرأس والأطراف والجلد - قيمة ما استثنى ولا يلزمه أن يذبح.

* * مسألة / - نسيناها بالأمس - تلحق بحكم بيع الكلب: والمسألة هي:

حكم بيع الهر.

= ذهب الجماهير - جمهور أهل العلم: الأئمة الأربعة: إلى أن بيع الهر جائز.

واستدلوا على هذا:

- بأن الهر حيوان طاهر مباح النفع يجوز اقتنائه بلا حاجة , وهذه الأوصاف كلها تدل على جواز البيع.

= والقول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن القيم ومال إليه ابن مفلح واختاره المرداوي: أن بيع الهر لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015