كما أنهم أجمعوا على أنها لا تقضي – كما في حديث عائشة: (كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (?)

قال: (ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه)

قوله (أو نحوه) كأن يشرب دواءً مباحاً فيزيل عقله مثلاً.

قوله (بنوم) اتفاقاً، فيجب عليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) (?)

قوله: (أو إغماء) فالمغمى عليه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات كأن يكون أغمي عليه عن صلاة أو صلاتين أو يوم أو يومين فيجب عليه القضاء.

قالوا: قياساً على النائم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015