وقد أجمع العلماء على أنها فرض على المكلفين.

والمكلف هو: البالغ العاقل – ذكر كان أو أنثى حراً كان وعبداً (?) –.

قال: (إلا حائضاً ونفساء)

فلا تجب الصلاة عليهما أداءً ولا قضاءً.

فلا يحل الصلاة للحائض – كما تقدم – أن تصلي أو تصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) (?)

وكذلك: العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015