فعلى ذلك: الدم الخارج مع الثاني محسوب من النفاس.
والأظهر أن الأول كذلك يكون محسوباً من النفاس، فإذا وضعت الأول ثم جلست خمسة أيام وهي يخرج ويجري معها الدم فهي في حكم النفساء على القول الأول.
فإذا انقطع عنها الدم خمسة أيام ثم ولدت الثاني، فهذه الخمسة أيام على القول الأول ليست من النفاس، وخروج الدم الخارج بعد عشرة أيام مع المولود الثاني ليس في مدة النفاس.
وهذا ضعيف؛ لأن الدم قد انقطع بعد خمسة أيام،ولو ولدت بعد الطهر، فحينئذ المولود الثاني لا دم له.
وهذا ضعيف، وضعفه ظاهر.
فعلى ذلك: الراجح ما تقدم وأن الدم الخارج مع الثاني محسوب من النفاس.
(فائدة)
هل يجوز للمرأة أن تأكل مانعاً للحيض أم لا يجوز لها ذلك؟
نص الإمام أحمد – رحمه الله – على جواز ذلك، وأنه يجوز للمرأة أن تأكل مانعاً للحيض حيث أمنت الضرر.
قال بعض الحنابلة: بشرط أن يأذن زوجها، قال في الإنصاف: وهو الصواب.
وهو كما ذكرا، فإن هذا الشرط لابد منه.
فلابد أن يكون ذلك بإذن من الزوج؛ لكون ذلك يؤثر في الولادة في تأخرها وتقدها، فكان لابد من إذن الزوج بذلك.
والحمد لله رب العالمين
انتهى باب الحيض
وكذلك: انتهى كتاب الطهارة بحمد الله
والله أعلم
فهرس الموضوعات
باب المسح على الخفين ... ... . 1 إلى 30
باب نواقض الوضوء ... ... .. 30 إلى 66
باب الغسل ... ... ... … 67 إلى 93
باب التيمم ... ... ... … 94 إلى 125
باب إزالة النجاسة ... …..… 126 إلى 154
باب الحيض ... ... ... .. 155 إلى 187
فهرس الأحاديث والآثار
ابدؤا بما بدأ الله به ... ... ... ... ... ... ... ... … 114
أتى أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم.. 127
إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً ... ... ….. 91
إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء ... 40
إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ... ... ... 73