وهذا القول أظهر؛ لموافقته لظاهر الحديث (توضئ لكل صلاة) (1) .

ولولا المشقة وإجماع أهل العلم لقلنا بوجوب الوضوء للنوافل لقوله: (لكل صلاة) .

أما المشقة هنا – أي في الصلاة المقضية – فهي منتفية ولا إجماع بل الخلاف فيها ثابت.

أما الصلاة المجموعة فإنها يكفيها الوضوء الواحد، لأن وقتهما واحد.

وقد يقال: بأنها يجب عليها أن تصلي الصلاة المجموعة بوضوء آخر.

لكن لكون الصلاتين أحدهما متصلة بالأخرى وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشروع.

فالراجح: أن يقال: إنها تكتفي بالوضوء الذي توضأته للصلاة الأولى، والعلم عند الله.

قال: (ولا توطأ إلا مع خوف العنت)

يعني: إذا خشي أن يقع في الزنا أو نحوه فإنه يجوز أن يطأها.

فعلى ذلك: المستحاضة لا يجوز وطؤها على المذهب.

قالوا: قياساً على الحائض.

ودم الاستحاضة دم نجس فوجب أن يجتنب وألا يباشر.

ومذهب أكثر الفقهاء: أنه يجوز أن توطأ، وهذا هو الراجح؛ لأن القياس قياس مع الفارق، والفارق هو: أن المستحاضة تصلي وتصوم وتفعل ما لا تفعله الحائض من الأحكام الشرعية ولا تمنع مما تمنع منه الحائض، فإذا ثبتت هذه الفوارق فهو قياس مع الفارق.

وأما كون هذا الدم دم أذى، فنقول: هو وإن كان نجساً وأذى فإنه لا يعني أنه لا يجوز له أن يجامعها؛ لأن الأذى الذي نهى الشارع عنه إنما هو دم الحيض فقط: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} (2) أي دم المحيض دم أذى، أي إنه أذى يعتزل النساء فيه، ولا يعني أن كل دم يقع في المرأة وإن كان جرحاً يجب أن تعتزل فيه، ولا يجوز أن توطأ مع جروحه، كيف والأدلة تدل على جواز ذلك فإن المستحاضات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في السنة نهي عن أن توطأ إحداهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015