(ونحوها) مما به سلس بول ونحوه من الأحداث المتجددة.
(تغسل فرجها) لأن الدم نجس فيجب غسله لنجاسته، وكذلك من به سلس بول لأن البول نجس فيجب غسله.
قال: (وتعصبه) بخرقة أو نحوها لئلا يخرج، فتضع على فرجها عصابة تحفظ الدم من الخروج.
يدل على ذلك، ما روى أبو داود والترمذي وهذا لفظه من حديث حمنة بنت جحش أنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الدم فقال: (أنعت لكِ " أي أصف " الكرسف فإنه يذهب الدم) فقالت: إنه أكثر من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فتلجمي) أي ضعي خرقة شبيهة بلجام الفرس الذي يوضع عليه (?) ليكون ذلك حافظاً لخروج الدم.
إذن يجب عليها حفظ دمها من الخروج، بحيث لا تتضرر، أما إذا كان هذا الحبس يلحقها بالضرر فلا يجب إذ لا ضرر ولا ضرار.
قال: (وتتوضأ لوقت كل صلاة)
كما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: (وتتوضأ لكل صلاة) (?)
وهكذا من به سلس بول ونحوه من الأحداث المتجددة وتصلي فرضاً ونفلاً.
فمثلاً: تتوضأ لصلاة الظهر وتصلي بهذا الوضوء نوافلها وما يلحقها من العبادات التطوعية.
وهذا باتفاق أهل العلم وأنها تصلي بالوضوء الفرائض والنوافل.
هل تُصلي به الصلاة المقضية؟
بمعنى: امرأة توضأت لصلاة الظهر، فهل لها أن تصلي بهذا الوضوء صلاة فائتة أم لا؟
ومحل هذا حيث خرج الدم، أما إذا توضأت فلم يخرج الدم فهي على وضوئها.
بمعنى: امرأة توضأت فلم يخرج الدم فإنه لا ينتقض وضوؤها فلها أن تصلي فيه ما لم يخرج الدم.
لكن محل هذا حيث خرج الدم بعد وضوئها فهل تصلي فيه الصلاة المقضية أم لا؟
مذهب جمهور أهل العلم: أن لها أن تصلي الصلاة المقضية بهذا الوضوء.
وذهب الشافعية: إلى أنها لا يجوز لها أن تصلي بهذا الوضوء الصلاة المقضية.