قوله: (ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر)
" ويعفى ": فهذا في النجاسة المعفو عنها.
" في غير مائع ": من ماء أو زيت ونحوهما.
" ومطعوم ": كالخبز أو نحو ذلك.
" عن يسير ": عرفاً.
" دم نجس ": لا دم طاهر، فإن الدم الطاهر معفو عنه كله، فكله عفو.
ومثلوا للدم الطاهر بدم الشهداء فإنه طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله.
ومثل ذلك: دم مأكول البحر، فما يخرج من مأكول البحر من الدم فهو طاهر.
إذن: إذا وقع دم نجس كالدم الذي يخرج من البهيمة، أو من الآدمي على المذهب فإذا وقع شيء من هذه الدماء - الدماء خاصة ليس سائر النجاسات – إذا وقع على ثوب أو بقعة – لا على ماء أو زيت وكان ذلك على (?) حيوان طاهر ليس من حيوان نجس ككلب أو خنزير فإنه لا تعفى منه.
إذن: يعفى من النجاسات عن الدم النجس اليسير إذا كان من حيوان طاهر وكان وقوعه على ثوب أو نحوه.
وهذه التفاصيل في الحقيقة لا دليل عليها.
- لذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة: إلى أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقاً سواء كانت في مائع أو غيره ولكن بقيد: وهو أن يكون يشق التحرز منها.
قياساً على النجاسة المعفو عنها في موضع الاستجمار، فإن الاستجمار لا يذهب أثر النجاسة كما هو معلوم، وما يبقي بعد الأثر معفو عنه، فقد عفي عنه لمشقة التحرز منه فكذلك عامة النجاسات التي يشق التحرز عنها فإنه يعفى عن يسيرها.
والمراد باليسير: اليسير عرفاً.
مثال ذلك: رجل يشتغل بالجزارة فإنه قد يتساقط على ثوبه قطرات من الدم يشق عليه أن يتحرز منها ليصلي – دائماً – بثوب خال من ذلك، فإنه عندما يصلي وعليه شيء من القطرات اليسيرة فلا بأس بذلك.