إذن: لا يبطل التيمم على الراجح بخروج الوقت وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد.

قال: (وبوجود الماء)

لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) (?) وهذا بإجماع العلماء، وأن التيمم في الجملة ينتقض بوجود الماء.

ومثل ذلك: ذهاب العذر المبيح للتيمم، فإذا تيمم لمرض فبرأ فيجب عليه أن يمس الماء بشرته كما لو كان عادماً للماء.

إذن: يبطل التيمم بوجود الماء أو بزوال العذر المبيح للتيمم، كأن يتيمم عن الجنابة في ليلة باردة فيجب عليه أن يغتسل إذا ذهب العذر.

قال: (وبمبطلات الوضوء)

وكذا الغسل، فمبطلات الوضوء أو الغسل تبطل التيمم؛ ذلك لأن التيمم بدل عنهما والبدل له حكم المبدل، فهذه نواقض تبطل المبدل فكذلك تبطل بدله.

قال: (أو بوجود الماء ولو في الصلاة)

لذا تقدم في التقرير السابق أن هذا – أي بطلان التيمم بوجود الماء – أن هذا في الجملة.

وهذا له صور:

الصورة الأولى: أن يوجد الماء قبل الصلاة.

مثال: رجل أذن الظهر وهو عادم للماء فتيمم ولم يصل بعد ثم وجد الماء قبل الصلاة، فتيممه ينتقض وعليه أن يتوضأ لهذه الصلاة.

الصورة الثانية: أن يوجد الماء بعد الصلاة، فلا يخلو من حالتين:

- الحالة الأولى: أن يكون هذا بعد خروج الوقت.

مثال: رجل تيمم لصلاة الظهر وصلاها ثم وجد الماء بعد خروج الوقت.

- الحالة الثانية: أن يوجد قبل خروج الوقت.

ففي هاتين الصورتين الصلاة صحيحة باتفاق العلماء، وأما التيمم فهو باطل، ويجب عليه أن يمس الماء بشرته بغسل أو وضوء ولكن الصلاة صحيحة باتفاق العلماء.

الصورة الثالثة: أن يوجد الماء أثناء الصلاة.

قال المؤلف: (ولو في الصلاة) ولفظة (ولو) إشارة إلى خلاف:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015