للبينة.
قال: [إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قد قبض ثمن ملكه لم يقبل منه]
رجل قال: من يشترى سيارتى هذه؟ أو من يشترى داري هذه؟
ثم اشتراها رجل، ثم أقام البائع بينة بأن هذه السيارة أو الدار ليست له فهل تقبل هذه البينة أم لا؟
الجواب: لا تقبل لأنه مكذب لها لأنه قال:" من يشترى سيارتي هذه ".
ومثل ذلك: لو باع سيارة ثم قال قد قبضت ثمن ملكها ثم بعد ذلك أقام بينة أنها ليست له، فإنها لا تقبل منه البينة لانه مكذب لها.
فصل
هذا الفصل في الإقرار المجمل.
والإقرار المجمل هو الإقرار غير المفسر وهو الذي يحتمل معنيين فأكثر على استواء.
قال: [إذا قال له: عليّ شًئأ أو كذا قيل له: فسره]
اذا أقره عند القاضى ان لزيد عليه شئ او كذا وكذا فما الحكم؟.
فإنه يطالب بتفسيره.
إذن: يقبل إقراره المجمل لكن لا يمكن القاضي أن يحكم بذلك فلا يتأتى الإلزام لأنه مجهول.
فيقال له: فسره – لأنه إقرار منه فلم يعلم تفسيره إلا من جهته
قال: [فان أبى حبس حتى يفسره]
لحق الآدمي
قال: [فإذا فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل]
كأن يقول له علي ريال واحد أو بحق شفعه فإن ذلك يقبل.
قال: (وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزه لم يقبل)
أو قال له على حبة شعير أو حبة حنطة أو شطر تمر فلا يقبل لأن هذا لم تجر العادة بالإقرار به.
-لكن قد يكون بعضه يجرى العادة به في بعض الأزمان كالتمرة يمكن أن يقرّ بها في وقت مجاعة لكن في غير مجاعه لا يمكن الإقرار بها.
إذن: لا بد أن يفسره بما تجرى العادة بالاقرار به.
أما لو قال: حقه علي رد السلام عليه أو تشميته إن عطس ونحو ذلك أو تشييع جنازته إن مات فلا يقبل منه ذلك لأن هذا لم تجر العادة بالإقرار به.
قال: [ويقبل بكلب مباح نفعه]
لأنه واجب رده فهو حق، والكلب المباح ككلب صيد أو كلب ماشيه أو نحو ذلك.
قال: [أو حد قذف]