فالآن كتابة العدل لا تكتب الدار أو الأرض حتى يثبت لهم أن الثمن قد قبض، فيتبايع اثنان على أرض – مثلا- بثمن قدره عشرة آلاف ريال، وقالوا: نريد أن نقرها باسم المشترى عند كتابه العدل، فلما ذهبوا إلى كاتب العدل قال: صاحب الدار: أقر أنى أخذت الثمن كاملاً.

فلما كان بعد زمن أنكر المشترى أن تكون هذه الأشياء مجرد أشياء رسمية وقال: أنا قد أعطيتك حقك وأنت قد أقررت بذلك عند كاتب العدل،فذهبا إلى القاضي، فهل يستحلف القاضى الخصم على أنه قد أقبضه الثمن فيقول للمشترى إحلف أنك قد أعطيته الثمن؟

الجواب: نعم نستحلفه، فإن حلف وإلا رجعت الثمن على المدعي الذي هو المقر.

إذن: العادة جارية بمثل هذا أي بأن يقر بالقبض أو الإقباض لمصلحته، فالعادة جارية بهذا قديماً وحديثاً.

ولذا فان هذا الإقرار لا يحكم عليه به حتى يحلف الخصم.

قال: [وإن باع شيئا أو وهبه او أعقبه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله] .

رجل قال: من يشترى هذه السيارة، فقال: رجل آخر، أنا اشتريها فاشتراها بعشرة آلاف، فلما أخذ البائع العشرة آلاف قال: هذه ليست سيارتي وإنما سيارة زيد من الناس فما الحكم؟

الجواب: أنه لا يقبل قوله لأن إقراره في حق غيره والإقرار حجه قاصرة.

قال: [ولم ينفسخ البيع]

لأنه قد توفرت شروطه، والإقرار هنا لا يقبل وعليه فالبيع صحيح.

قال: (ولا غيره)

كالعتق – فلو أن رجلاً اعتق عبداً، ثم قال: (هذا العبد ليس ملكاً لي) أو وهب داراً وقال: هي ليست ملكاً لي / فهل يبطل العقد وهل تبطل الهبة؟

الجواب: لا يبطل العتق ولا الهبة كالبيع.

قال: [ولزمته غرامته] للمقرّ له.

فنقول: أنت تقول أن السيارة لزيد فاذهب إلى زيد فأعطه حقه وهو قيمة هذه السيارة

لكن إن أحضر بينة أنها ليست له، فهل ينفسخ البيع بذلك؟

الجواب: نعم ينفسخ البيع بذلك ولذا قال:

[وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015