فالآن كتابة العدل لا تكتب الدار أو الأرض حتى يثبت لهم أن الثمن قد قبض، فيتبايع اثنان على أرض – مثلا- بثمن قدره عشرة آلاف ريال، وقالوا: نريد أن نقرها باسم المشترى عند كتابه العدل، فلما ذهبوا إلى كاتب العدل قال: صاحب الدار: أقر أنى أخذت الثمن كاملاً.
فلما كان بعد زمن أنكر المشترى أن تكون هذه الأشياء مجرد أشياء رسمية وقال: أنا قد أعطيتك حقك وأنت قد أقررت بذلك عند كاتب العدل،فذهبا إلى القاضي، فهل يستحلف القاضى الخصم على أنه قد أقبضه الثمن فيقول للمشترى إحلف أنك قد أعطيته الثمن؟
الجواب: نعم نستحلفه، فإن حلف وإلا رجعت الثمن على المدعي الذي هو المقر.
إذن: العادة جارية بمثل هذا أي بأن يقر بالقبض أو الإقباض لمصلحته، فالعادة جارية بهذا قديماً وحديثاً.
ولذا فان هذا الإقرار لا يحكم عليه به حتى يحلف الخصم.
قال: [وإن باع شيئا أو وهبه او أعقبه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله] .
رجل قال: من يشترى هذه السيارة، فقال: رجل آخر، أنا اشتريها فاشتراها بعشرة آلاف، فلما أخذ البائع العشرة آلاف قال: هذه ليست سيارتي وإنما سيارة زيد من الناس فما الحكم؟
الجواب: أنه لا يقبل قوله لأن إقراره في حق غيره والإقرار حجه قاصرة.
قال: [ولم ينفسخ البيع]
لأنه قد توفرت شروطه، والإقرار هنا لا يقبل وعليه فالبيع صحيح.
قال: (ولا غيره)
كالعتق – فلو أن رجلاً اعتق عبداً، ثم قال: (هذا العبد ليس ملكاً لي) أو وهب داراً وقال: هي ليست ملكاً لي / فهل يبطل العقد وهل تبطل الهبة؟
الجواب: لا يبطل العتق ولا الهبة كالبيع.
قال: [ولزمته غرامته] للمقرّ له.
فنقول: أنت تقول أن السيارة لزيد فاذهب إلى زيد فأعطه حقه وهو قيمة هذه السيارة
لكن إن أحضر بينة أنها ليست له، فهل ينفسخ البيع بذلك؟
الجواب: نعم ينفسخ البيع بذلك ولذا قال:
[وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت]