ففي المثال المتقدم: يقول بكر اشهد على زيد وعمرو أنهما قد شهدا بكذا ويقول سعد: اشهد على زيد وعمرو أنهما قد شهدا بكذا وهي مقبولة.

اذن: الخلاف فيما إذا كان لكل أصل فرع واحد والصحيح القبول لكن لا ينفرد في القضية فلا بد في القضية أن يكون شهود الأصل كشهود الفرع فإن كانت القضية مما لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين فلا بد وأن يكون الفرع كذلك / وإذا كانت مما يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين فيكون الفرع كذلك، والنساء لهن مدخل في الباب – على الصحيح وهو المشهور في المذهب.

قال: [ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل]

اذا كنت في مجلس فسمعت زيدًا يقول: " أشهد أن هذا البيت وقف " فليس لك أن تشهد على شهادته – كما ذكر المؤلف – حتى يسترعيك أي حتى يستحفظك، فإذا قال: اشهدوا عليّ إذا شهد على فلان، فحينئذ تصح شهادتك.

إذن: يشترط أن يسترعي شاهد الأصل.

قالوا: لأنه يحتمل أن تكون شهادته على العلم فيحتمل بأنه لما شهد لم يشهد على ما سمع ورأى بل شهد على العلم.

أي: يعلم أن هذا البيت وقف فقال: اشهد أن هذا البيت وقف فهو إنما يشهد بعلمه، ومعلوم أن الشهادة بالعلم لا تصح.

-والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد: أن شهادة الفرع تصح وإن لم يسترعه شاهد الأصل.

قالوا ولأن الأصل في الشهادة أن تكون بما يسمع وبما يرى أما كونه يشهد بعلمه هذا خلاف الأصل.

فإن قيل: قد يكون شهد على أمر ماض؟

فالجواب: أن هذا – أيضاً – خلاف الأصل- والأصل بقاء ما كان على ما كان.

فالراجح من هذه المسألة، صحة الشهادة لا سيما أن الشهادة في هذا الباب إنما شرعت للحاجه اليها.

قالوا: [فيقول: اشهد على شهادتى بكذا]

فيقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي بكذا فيكون بذلك قد استرعاه أي قد استحفظه الشهادة.

قال: [أو يسمعه يقر بها عند الحاكم]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015