والفارق بين هذه المسألة والتى قبلها هو: أن ثبوت السرقة يترتب عليه شيئان: القطع وهو الحد والشىء الثاني: الضمان. فليس المال فرعاً عن القطع كالمسألة الأولى. فإذا لم تستكمل بينة الحد واستكملت بينة المال ثبت المال.

وكذلك في الشاهد واليمين. فإذا ادعى أن فلاناً قد سرق منه عشرة آلاف وقال: بينتى هذا الشاهد ثم أدلى الشاهد بشهادته ثم حلف هو أي المدعي – فإنا نضمن المدعى عليه المال الذي أدعّى عليه،لأنها أصبحت مسألة مالية لا تثبت السرقة وبالتالى لا نقطع يده لأن بينة الحد لم تستكمل.

قال: [وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه] .

إذا ادعى رجل أنه خالع امرأته على عشرة آلاف ريال وهو يريد هذه العشرة آلاف منها، واحضر رجلاً وامرأتين بينة على ذلك. فلا يثبت الخلع بذلك –في المشهور من المذهب – لأنه ليس بمال ولا يقصد به المال فلم تثبت إلا بشهادة رجلين – هذا في المشهور من المذهب وتقدم الراجح.

إذن لا يثبت الخلع بهذه البينه لكنه يثبت عليه الخلع بإقراره ولذا قال: وتثبت البينونة بمجرد دعواه، ويثبت له العوض لأنه مال والمال تقبل فيه هذه البينة.

فإذا ادعت المرأة الخلع، فقالت: قد خالعنى زوجي على عشرة آلاف وأتت بشاهد ذكر وامرأتين. فلا يثبت الخلع لأنه لا يثبت إلا برجلين في المشهور من المذهب، وبالتالى لا يلزمها العوض لأن العوض مرتب على صحة الخلع.

والصحيح – كما تقدم – أن الخلع يثبت بشهادة رجل وامرأتين.

والحمدلله رب العالمين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015