بل أولى. فإذا شهد رجل برضاع فقال: أشهد أن فلاناً قد رضع من فلانة فهو أولى من المرأة لأن شهادته أعلى من شهادة المرأة، فإذا قبلنا شهادة المرأه فأولى من ذلك شهادة الرجل.
-وظاهر كلام المؤلف أن هذه الشهادة لا تفتقر إلى يمين وهو نص الإمام أحمد وهو ظاهر الحديث المتقدم في قضيه شهادة المرضعة فإن النبى صلى الله عليه وسلم لم يستحلفها.
إذن: إذا شهدت المرأة على أمر لا يطلع عليه في الغالب إلا النساء فان شهادتها تقبل بلا يمين.
لكن إذا ارتاب القاضى فله أن يحلفها، لقوله تعالى (فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشترى به ثمناّ) الآية.
قال: [ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال) .
تقدم أن القود يشترط فيه شهادة رجلين فإذا أتى مدع برجل وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين فيما يوجب القود.
كأن يدعى رجل أن فلاناً قد قتل وليّه عمداً وأحضر رجلاً وامرأتين أو اأحضر رجلاً وقال: أنا أحلف على ذلك. فلا يثبت به قود ولا مال.
فلا يثبت القود لأنه يشترط في القصاص شهادة رجلين فلم تكتمل البينة.
ولا يثبت المال، فلو قال: أنا أحضرت لكم رجلاً وامرأتين فاقضوا لي بالدية فلا يحكم له بذلك وذلك لأن المال فرع وبدل عن القود، وإذا لم يثبت المبدل لم يثبت البدل، فلم يثبت القود بهذه الشهادة، والمال بدل عنه فكذلك لا يثبت.
لكن لو أتى برجل وامرأتين أو بشاهد مع يمينه يشهدون أن فلاناً قد قتل وليه خطئاً فإن المال يثبت هنا لأن هذه المسألة مالية والمسائل المالية تثبت بشهادة رجل وامرأتين أو شاهد مع اليمين.
قال: [وإذا أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع] .
إذا ادعى رجل على آخر أنه قد سرق منه عشرة آلاف ريال ثم أتى برجل وامرأتين يشهدون على ذلك.
فلا يثبت حد السرقة لان حد السرقة يشترط فيه شهادة رجلين.
لكن ثبت له المال الذي ادعاه.