أو خاف برداً فإنه يتيمم ويصلي ولا يعيد أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب فإنه يصلي ولا يعيد ودليل هذه المسائل كلها: قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وحديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (2) .
وما دام أنه فعل ما أمر به فإنه يخرج من عهدته ويحتاج إيجاب القضاء إلى دليل آخر ولا دليل على ذلك.
وما دام أنه فعله فالأصل أنه يجزئ عنه إلا أن يأتي دليل يدل على خلاف ذلك ولا دليل.
إذن: القاعدة: أن من تيمم أو ترك الوضوء والتيمم جميعاً سواء كانت الحال التي تيمم بها أو الحال التي ترك فيها الوضوء والتيمم جميعاً، سواء كانت هذه الحال حالاً نادرة أو حالاً كثيرة، فإنه يجزئ عنه تيممه أو تجزئ عنه صلاته التي ترك فيها الوضوء والتيمم ولا يجب عليه الإعادة.
فإن قيل: إن الله عز وجل قال: {وإن كنتم مرضى أو على سفر ... ….} الآية. فهنا قوله تعالى: {على سفر} أليس يخرج الحضر.
فالجواب على ذلك: أن هذا التقييد إنما هو تقييد للحال الغالبة.
لأن الحال الغالبة لإعواز الماء وفقده إنما يكون في السفر دون الحضر فإنه يندر أن يفقد فيه الماء.
لقوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} (?) الآية.
وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
والحمد لله رب العالمين
الدرس السابع والثلاثون
(يوم الاثنين: 19 / 12 / 1414 هـ)
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: (ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار)