ولا تقبل شهادته هو " أي شهاده الخصم " فلا تقبل شهادته على فسق الشهود لأنه متهم بذلك.
إذن: إذا جرح الخصم الشهود كلف البينه بذلك، فيأتي بشاهدين يقولان: إن هذين الشاهدين فاسقان، وسبب فسقهما كذا وكذا..
أو يستدل بالإستفاضة فيقول: هذا مستفيض عند الناس، فهم يعرفون أن هذين فاسقان، فإذا ثبتت هذه الإستفاضة فإن الشهود يكونون مجروحين.
قال:] وأنظر له ثلاثاً إن طلبه [.
فإذا طلب الخصم الإنظار، فقال: أنظروني حتى أثبت انهم ليسوا بعدول فإنه ينظر ثلاثه أيام
فإن طلب أكثر من ثلاثه ايام فإنه لا ينظر إلا أن يرضى بذلك خصمه، فاذا رضى خصمه بذلك فإنه ينظر لأن الحق للخصم.
قال:] وللمدعي ملازمته [.
فإذا قال المدعي: انا أريد أن ألازم هذا الخصم " أي المدعى عليه " لئلا يهرب بحق، لأن الحق قد ثبت له، فله ذلك.
قال:] فان لم يأت ببينة حكم عليه [.
فإذا لم يأت ببينة على جرحهم فإن القاضى يحكم عليه عملاً بالبينة.
قال:] وان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم [.
فإذا قال القاضي للمدعي: أنا لا أعرف عدالة هؤلاء الشهود الذين أتيت بهم، فحينئذ يطلب من المدعي تزكيتهم فيقول – أي القاضي- للمدعي: ائت بمن يزكيهم.
قال:] ويكفى فيها عدلان يشهدان بعدالته [.
فيكفى في التزكيه لكل شاهد، عدلان يشهدان بعدالته
هذا هو المشهور في المذهب.
وقال شيخ الإسلام وهو رواية عن الإمام أحمد: بل يكفي مزك واحد وهو الراجح.
وذلك لأن التزكية خبر لا يفتقر الى شهادة، فلم يشترط فيه أكثر من واحد كالرواية.
ولأنه خبر ديني فقبل فيه خبر الواحد
فالصحيح أنه يكفي في التزكية عدل واحد: فإذا أتى عدل واحد فقال: أزكي هذين الشاهدين جميعاً فأنا اعرفهما فإن قوله يقبل وتثبت بذلك عدالتهم.
فإن قال: لا أعلم فيهما إلا خيراً فهل يقبل ذلك؟
قولان: أظهرهما – وهو المشهور في المذهب – أنه لا يقبل.