فهذه الدعوى إذا سمعت وثبتت، بينت لها ما يترتب على النكاح من الحقوق التى تسألها من نفقة أو سكنى أو مهر.
قال:] فإن لم تدع سوى النكاح ولم تقبل [.
فإذا قالت: أنا لا أدعي إلا النكاح، فلا أدعي النكاح من اجل نفقة أو من أجل مهر أو من أجل سكنى، لكنى أدعي النكاح المجرد لم تقبل دعواها قالوا: لأن الحق في النكاح للزوج فلم تسمع دعواها في حق غيرها.
-والقول الثاني في المذهب: إن دعواها تسمع وهذا الصحيح وذلك لأن ثبوت هذه الدعوى سبب لحقوق لها ثم إن المرأة لها حق في النكاح ويترتب على هذه الدعوى حقوق لها من قسم ونفقة وسكنى ونحو ذلك وإن لم تذكرها في الدعوى لكن هذه حقوق لها ثبتت بالنكاح.
ثم إن المرأة قد تدعى هذا النكاح وهي لا تريد نفقة ولا سكنى ولا مهراً لكن تريد أن تثبت هذا النكاح ثم تطالب بالطلاق لتحل نفسها للأزواج فلا تكون معلقة بهذا النكاح الذي تعتقده.
قال: "] وإن ادعى الإرث ذكر سببه [.
فإذا ادعى الإرث فقال: أنا وارث من فلان، فلا بد من ذكر سببه لأن اسباب الإرث تختلف، ويختلف الإرث بها.
لأن الإرث لا يثبت إلا بسببه من نكاح أو نسب أو ولاء.
وأما سائر الدعاوي فلا تحتاج الى ذكر سبب لكثره الأسباب
فإذا قال: لي على فلان ألف ريال فلا يشترط عليه أن يذكر سبب ذلك.
فلا نقول: هل هي قرض أم بيع أم غير ذلك. بل تسمع دعواه.
وان لم يذكر السبب.
قال:] وتعتبر عدالة البينة ظاهراً وباطناً [.
فالشهود يشترط أن يكونوا عدولاً في الظاهر وفي الباطن.
في الظاهر: بمعنى ألا تظهر عليهم ريبة فيكون الصلاح فيهم هو الظاهر.
"في الباطن": هي أن يعلم من حاله – في باطن أمره – أنه عدل، فإن الإنسان قد يكون في ظاهره حسن لكنه في باطنه سيئ،يعلم ذلك من له خبره بحاله.