وهو مذهب جمهور العلماء.
وقال الشافعيه: وهو روايه عن الإمام أحمد: بل هي سنة
واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين عن عائشه: ان ناساً قالوا يا رسول الله: ان قوماً يأتوننا باللحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه ام لا فقال صلى الله عليه وسلم (سموا عليه انتم وكلوا) .
قالوا: ولو كانت التسميه شرطاً لما اكتفى النبى - صلى الله عليه وسلم - بقوله (سموا عليه انتم وكلوا) بل لاشترط ان يتحقق من وجود التسميه أي لقال: لا تأكلوا حتى يثبت لكم انهم ذكروا اسم الله عليه "
وهذا الاستدلال ضعيف. بل الحديث يدل على شرطية التسمية فان هذا السؤال إنما يدل على ان المتقرر عندهم هو فرضيه التسمية – لكنهم سألوا النبى صلى الله عليه وسلم عن ناس من المسلمين وهم لا يدرون –أي المأتى اليهم – لا يدرون اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ والأصل في ذبيحه المسلم الحل وانه يذكر اسم الله عليها.
ولذا أرشدهم النبى صلى الله عليه وسلم الى ما هو مشروع في حقهم وهو قوله (سموا عليه انتم وكلوا) فهذا هو المشروع في حقهم والمتعلق بفعلهم واما التسميه عند الذبح فهي متعلقه بفعل الذابح.
إذن: الصحيح ما ذهب اليه الجمهور من ان التسميه شرط (لا يجزئ غيرها) : فلو قال باسم الرحمن او باسم الخلاق او غير ذلك فانه لا يجزىء لقوله صلى الله عليه وسلم (اذكروا اسم الله عليها) واسم الله اذا اطلق فانما ينصرف الى قول "باسم الله "
وهو الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم – كما في صحيح مسلم لما ضحى
انه قال: (بسم الله والله اكبر) .
اذن لا يجزئ الا ان يقول باسم الله
لكن قالوا: لو قال بغير اللغة العربية ما يرادف باسم الله فانه يجزئه ولو مع القدره.
ومع القدره فيه اشكال والذي يتبين عدم الاجزاء واما مع عدم القدره فلا يكلف الله نفساً الا وسعها.
قال:] فان تركها سهوا أبيحت لا عمداً [.