والقاعده عند الحنابله – ان قول الصحابي يخصص العموم – فعلى ذلك يجب ان يخصص الحديث بهذا الأثر الصحيح الثابت عند ابن عمر الذي لا يعلم له مخالف.
اذن: هذا الحكم حيث أشعر اما إذا لم يشعر فانه لا يحل كما هو مذهب المالكيه وهو قول ابن عمر – كما تقدم.
مسأله:
من أدرك مترديه أو ما أكل السبع منه – فذكاها – فهل تحل ام لا؟
نص الله عز وجل على حلها بقوله (وما أكل السبع الا ما ذكيتم)
فإذا أدركنا شاة مع سبع فذكيناها أو تردت شاه فأدركناها فذكيناها فإنها تحل بنص القرآن
لكن اختلف اهل العلم متى تحل بالتذكيه.
فقال الحنابله والشافعيه: إنما تحل حيث كانت فيها حياة مستقرة هي ما دون حركات المذبوح.
فلو أدركناها وهي حية حياة مستقرة فإنها تحل بالتذكية.
والقول الثاني: وهو مذهب الاحناف: إنها تحل متى ما وجد فيها شىء من الحياة وان كانت تتحرك كحركه المذبوح واختار هذا القول شيخ الاسلام: حيث خرج منها الدم الأحمر الذي يخرج من المذكاة في العادة.
وهذا هو القول الصحيح في المسأله.
فاذا أدركها مع السبع أو تردت فلما ذبحها خرج الدم الاحمر الذي يخرج من المذكاة في العادة فانها تكون حلالاً ويستدل على هذا: بما ثبت في البخارى عن كعب بن مالك ان جارية له كانت ترعى غنما بسلع فاصيبت شاة منها قال: "فأدركتها فذبحتها، فسئل - صلى الله عليه وسلم -عن ذلك فقال: كلوها ".
وهنا النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل هل ادركتها وفيها حياه مستقره ام ان فيها بعض حياة، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال.
قال:] الرابع: ان يقول عند الذبح بسم الله لا يجزيه غيرها [
هذا هو الشرط الرابع.
ودليله: ما ثبت في الصحيحين ان النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل " فقوله (وذكر اسم الله) في سياق الشرط فكانت من الشروط – فدل على ان التسميه شرط.