قوله: [والنكاح]
إما أن ينقطع الماء، أو يكون عنِّيناً، وقد تقدم، أو أن يكون لا ينجب فيصبح عقيما، فإن فيه الدية كاملة.
قوله: [وعدم استمساك البول أو الغائط]
إذاً هذا الضرر ترتب على المسلك البولي، ففيه الدية.
قوله: [وفي كل واحدة من الشعور الأربع الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العنين]
فلو أتى إلى رجل وهو نائم ووضع عليه دواء، فأصبح لا تخرج لحيته، أو قد يقع هذا من الطبيب خطأ، فما الحكم؟
فيها الدية، وكذلك شعر الرأس فيه الدية، وشعر الحاجب فيه دية، وأهداب العينين في كل هدبٍ رُبْع الدية. هذا هو مذهب الحنابلة، واستدلوا بما روى عبد الرزاق في مصنفه عن علي وزيد أنهما قالا: " في الشعر الدية "، قالوا: وأما الشارب ففيه حكومة.
وقال الجمهور: بل في الشعر كله حكومة، وليس فيه دية؛ قالوا: لأن هذه الشعور منفعتها الجمال فقط، وعلى ذلك فلا تبلغ مبلغ العين أو الأذن، ونحو ذلك. وهذا القول أصح، وأما ما روي عن علي وزيد، فإن الأثرين ضعيفان.
قوله: [فإن عاد فنبت سقط موجَبه]
الموجَب بفتح الجيم: يعني الدية.
إن عاد فنبت، فيسقط الموجَب يعني الدية؛ لأن الدية قد وجبت به.
قوله: [وفي عين الأعور الدية كاملة]
رجل أعور فُقِئت عينه، فالواجب الدية كاملة؛ لذهاب حاسة البصر.
قوله: [وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا، فعليه دية كاملة ولا قصاص]