وكذلك في الحاجبين: في كل حاجب نصف الدية وكذلك أهداب العينين، في كل هدب ربعها، وفي العينين أربعة أهداب.

إذن هذه الشعور فيها الدية كما ذكره المؤلف هنا وهو المشهور في المذهب.

وعند ابن المنذر وضعفه أن زيد بن ثابت قال: " في الشعر الدية".

والقول الثاني في المسألة: هو مذهب الشافعية والمالكية، أنه ليس فيه دية وهو القول الراجح أما الأثر فضعيف.

وأما الدليل على هذا القول: فهو أن الأصل في مال المسلم العصمة ولا نص ولا إجماع ولا قياس يدل على ما ذكره الحنابلة.

وعليه: فلو اعتدى على لحيته أو شعر رأسه ففيه حكومة وليس فيه دية.

ولا شك أنها لا تصل إلى المنافع التي تقدم ذكرها.

فإنها أي هذه الشعور - جمال – وليست بمنفعة تشبه منفعة السمع والبصر، فلا يقال إنها تقاس على السمع والبصر

قال: [فإن عاد فنبت سقط موجبه] .

فإذا عاد الشعر فنبت سقط موجبه وهي الدية المذكورة فإن كان أخذ شيئاً من الدية فإنه يعيده.

وعليه: فإنه إذا كان يرجى عود هذا الشعر أو هذا السن، فإنه لا يعطى الدية.

قال: [وفي عين الأعور الدية كاملة] .

لأنه قد أذهب عليه حاسة البصر.

قال: [وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص] .

إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه عمداً.

وقال (المماثلة) لأنه لا قصاص إلا مع المماثلة فعليه دية كاملة ولا قصاص.

أما كونه لا قصاص فظاهر وذلك لأنا إذا اقتصصنا منه أذهبنا بصره كله وحينئذ فيكون في استيعاب القصاص أكبر اعتداء، فالقصاص يفضي إلى استيفاء حاسة البصر وعليه دية كاملة، تغليظاً للدية لأنه متعمد، ومع التعمد تغلّظ الدية وهو قول عمر وعثمان كما في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عنهما.

فإذا أذهب الأعور عيني الصحيح كلتيهما فما الحكم؟

الجواب: أنه يقتص منه لأنه لا جور حينئذ لأنه أذهب حاسة البصر عند الآخر.

وهل عليه دية مع القصاص؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015